مجلس الدولة يوافق على مشروع قانون الإبادة الجماعية.. وبنوده تشمل: إجازة تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة من القضاء الأجنبى فى القضايا الدولية.. وإدارة بـ"الداخلية" لحماية الشهود والمبلغين عن الجرائم

السبت، 01 نوفمبر 2014 07:24 م
مجلس الدولة يوافق على مشروع قانون الإبادة الجماعية.. وبنوده تشمل: إجازة تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة من القضاء الأجنبى فى القضايا الدولية.. وإدارة بـ"الداخلية" لحماية الشهود والمبلغين عن الجرائم مجلس الدولة
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، من مراجعة مشروع قانون الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية بعد تعديله وإعداد صياغته ومناقشته، وجار إرساله لمجلس الوزراء تمهيدًا لعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تمهيدًا لإصداره .


وكان قد سبق لمجلس الوزراء أن وافق على مشروع القانون خلال الفترة الماضية، وطلب من قسم التشريع بمجلس الدولة مراجعته، وقد عقد القسم عدة جلسات لمراجعته حتى انتهى منه فى جلسته المنعقدة اليوم "السبت".


وشمل القانون تعريفات تتضمن الأشخاص المشمولين بالحماية، والنزاع المسلح الدولى، والنزاع المسلح غير الدولى، كما تناول المشرع مسئولية القائد العسكرى أو أى شخص قائم فعلاً بأعماله، وكذلك تناول مسئولية الرئيس المدنى، وحدود مسئولية المرءوسين .

كما تناول النص على عقاب كل من يقوم بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان، بينما تناول القانون عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للمتهم، وأنها لا تعفيه من المسئولية ولا تخفف عنه العقاب.


وعاقب القانون على جريمة الاشتراك فى الجرائم الدولية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وكذلك العقاب على الشروع بذات العقوبة أيضًا، كما نص القانون على عدم انقضاء الدعوى الجنائية فى الجرائم الدولية بالتقادم وعدم سقوط العقوبة المحكوم بها بمضى المدة، كما أكد عدم سريان أحكام العفو على الجرائم الدولية.


وتطرق القانون إلى الأحكام الإجرائية المتعلقة بالدعوى الجنائية عن الجرائم الدولية، مراعيًا كلاً من القضاء العادى والقضاء العسكرى، وكذلك القواعد والإجراءات المتعلقة بمحاكمة رئيس الجمهورية الواردة فى المادة ١٥٩ من الدستور .


وكما تناول القانون فى فصله الخامس الجانب المتعلق بالتعاون الجنائى الدولى، نصًا على أحكام التعاون بين الجهات القضائية والأمنية المصرية مع الشرطة الجنائية الدولية والجهات الاجنبية المماثلة فيما يتعلق بمكافحة وملاحقة مرتكبى الجرائم الدولية .


كما بين أحقية الجهات القضائية الأجنبية فى أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع إحدى الجرائم الدولية أو عائداتها أو الحجز عليها، كما أجاز للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المختصة بموجب إحدى الجرائم الدولية وعائداتها، وذلك وفق القواعد والإجراءات التى تتضمنها الاتفاقيات الدولية النافذة فى الجمهورية، أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، بالإضافة إلى حماية المجنى عليهم والشهود والمبلغين، مفصلاً حقوق المجنى عليهم خلال مراحل الدعوى الجنائية، مؤكدًا أن تتخذ سلطة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة من الإجراءات ما يكفل توفير الحماية للمجنى عليه والشهود والمبلغين، وعدم التأثير عليهم، وما قد يقتضيه ذلك من عدم الافصاح عن هويتهم طبقًا لأحكام هذا القانون، وذلك كله دون الإخلال بحق الدفاع، ومقتضيات مبدأ المواجهة بين الخصوم.


كما أجاز للمحكمة المختصة أن تقرر سرية الجلسات، مراعاة للنظام العام أو الآداب أو إذا اقتضت حماية مصالح الضحايا والشهود والأدلة ذلك .


وانشأ ادارة بوزارة الداخلية تسمى "إدارة الحماية" تختص بحماية الشهود والمجنى عليهم والمبلغين، وتباشر عملها تحت إشراف النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال.





موضوعات متعلقة:

الأمم المتحدة: حملة "داعش" ضد اليزيديين قد ترقى لمحاولة إبادة جماعية













مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة