خبراء قانون يشيدون بقرار حماية الجيش للمنشآت العامة بمشاركة الشرطة حيز التنفيذ.. رئيس الاستئناف السابق: غياب البرلمان يعطى الرئيس حق إصدار القوانين.. و"المحامين العرب": السيسى مسئول عن حماية الوطن

الأربعاء، 29 أكتوبر 2014 12:27 ص
خبراء قانون يشيدون بقرار حماية الجيش للمنشآت العامة بمشاركة الشرطة حيز التنفيذ.. رئيس الاستئناف السابق: غياب البرلمان يعطى الرئيس حق إصدار القوانين.. و"المحامين العرب": السيسى مسئول عن حماية الوطن قوات الجيش تحمى المدارس والجامعات
كتب رانيا عامر - محمد العالم - عبد الرحمن مشرف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أشاد العديد من القانونيين دخول قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذى يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة حيز التنفيذ ونشره بالجريدة الرسمية الاثنين الماضى والعمل به من اليوم التالى لنشره بالجريدة.

قال خالد أبو بكر المحامى، إن قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى باصدار قرار جمهورى بقانون يسمح للقوات المسلحة مشاركة الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، قرار ضرورى وصائب للحفاظ على ممتلكات الدولة المصرية وقطع يد كل من تسول نفسه المساس بها.

وأضاف "أبو بكر" لـ"اليوم السابع"، أن رئيس الدولة هو المنوط به الحفاظ على مؤسساتها، وإن لم يفعل حاسبه الشعب على ذلك، وبالتالى فإنه ملتزم بمثل هذا الإجراءات بحكم أنه منتخب ومفوض من الشعب لمواجهة الارهاب وله فى ذلك استخدام كل الصلاحيات، مشددا على أن هذا القرار هو قرار شعب وليس قرار رئيس، حسب تعبيره.

وعن العمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه، ذكر أبو بكر أن رأى المشرع سواء كان رئيس الدولة الآن أو البرلمان القادم أن الاحوال باتت اكثر هدوءا وان بعض الخارجين على القانون من المصريين قد اقتنعوا بأخطائهم فلا مانع فيما بعد فى تقصير المدة الزمنية لهذا القانون.

من جانبه قال المستشار رفعت السيد، الرئيس السابق بمحكمة الاستئناف، أن وسيلة إصدار القوانين تكون إما من خلال البرلمان أو من خلال رئيس الجمهورية، وإنه فى وجود البرلمان فإن ذلك يسمى بمشروع قانون يتقدم العضو به ويدرس فى لجان مجلس النواب، فإذا وافق عليه يرفع إلى رئيس الجمهورية، فإذا رفضه يعود مرة أخرى ويتم التصويت عليه.

وأضاف "السيد" لـ"اليوم السابع"، أن القرار حق دستورى أصيل للرئيس الذى يملك حق التشريع واختصاصات أعضاء مجلس النواب، واختصاصات البرلمان فى إصدار القوانين لعدم انعقاده فى الوقت الحالى.

وأوضح السيد أنه فى حال وجود مجلس نواب وانعقاده، فإن أى قرار قانون مقترح من رئيس الجمهورية يعرض على البرلمان ويناقش، فإذا وافق عليه اعتمده رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن العرض على مجلس الدولة أو اللجنة التشريعية بوزارة العدل هى أمور استشارية لرئيس الجمهورية حتى يضمن سلامة القانون، مضيفا أن عدم أخذ رئيس الجمهورية باستشارة مجلس الدولة أو الوزراء أو وزارة العدل لا يؤثر فى صحة وسلامة القرار، موضحا أنه فى كل الأحوال فإن جميع القرارات بالقانون التى تصدر من رئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان يجب عرضها على البرلمان عند انعقاده للبت فيها، إما بتأييدها أو تعديلها أو إلغائها فهى تعتبر قوانين مؤقتة معلقة على شرط موافقة البرلمان عند انعقاده وإن كانت نافذة فور صدورها.

فيما أشاد الدكتور سمير صبرى الخبير القانونى، بالقرار قائلا أنه طبقا لأحكام المادة 204 من الدستور الجديد، فإنه يحق للقضاء العسكرى وينعقد له اختصاص فى كل القضايا والجرائم التى تتعلق بالمنشآت العسكرية أو أفراد القوات المسلحة، بالإضافة إلى أن النص سمح لمجلس النواب إضافة تعديلات، وفى حالة غياب المجلس أو عدم انعقاده، يحق للرئيس إصدار مثل هذه القرارات بعد عرضها على مجلس الوزراء.

وقال صبرى، إن هذا القرار جاء فى الوقت المناسب من أجل حماية وأمن وسلامة المواطنين والمنشآت العامة والسيادية والمصرفية، من أى عمليات إرهابية متوقع حدوثها فى الفترة المقبلة، مؤكدا أن القضاء العسكرى سيكون اكثر سرعة فى صدور احكام على المتهمين فى قضايا الإرهاب، بالإضافة إلى أنه يحقق العدالة الناجزة فى المجتمع.

بينما وصف صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، القرار بالدستورى خاصة فى غياب مجلس النواب مضيفا فى تصريحات خاصة للـ"اليوم السابع" أن القرار يأتى تنفيذا لنص المادة 139 من الدستور التى تنص على "أن رئيس الجمهورية مسئول عن استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامته"، وعقب تعديلات قانون القضاء العسكرى ستنظر القضايا الخاصة بالحوادث والجرائم الإرهابية أمامه.

وقال محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة، أن مسالة الحفاظ على أرواح المواطنين وحماية المنشآت العامة والحيوية، أمر واجب على السلطة العامة المتماثلة فى رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسى، من أجل استقرار الأوضاع فى كل النواحى.

وأشار فى تصريحات خاصة للـ"اليوم السابع" إلى أن المنشآت العامة تشمل كل المرافق المملوكة للدولة "المترو، السكة الحديد، الأوتوبيسات" وكل من يعتدى عليها فإنه يرتكب أعمالا تخريبية إرهابية يعاقب عليها من قبل القضاء العسكرى بعد تعديلات قانونه، الذى يتميز بسرعة الفصل فى القضايا.

"التعليم العالى": أبواب الجامعات مفتوحة للجيش والشرطة لحمايتها حال تعرضها للخطر.. وقرار الرئيس بتأمين المنشآت الحيوية صائب ودستورى.. ويكشف: حرمان طالبات بالمدينة الجامعية من الدخول لتعاطيهن الترامادول









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة