"الدستورية العليا" ترفض دعوى عدم دستورية قانون الأسلحة والذخائر

الأحد، 12 أكتوبر 2014 08:12 م
"الدستورية العليا" ترفض دعوى عدم دستورية قانون الأسلحة والذخائر المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور، اليوم الأحد، عدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية تعديل قانون الأسلحة والذخائر المتعلق بعقوبة المؤبد لحامل السلاح غير المرخص والتأكيد على دستورية المادة .

كانت المحكمة الدستورية قررت فى جلستها المنعقدة بتاريخ 21 سبتمبر الماضى، حجز الطعن على عدم دستورية تعديل قانون الأسلحة والذخائر لجلسة اليوم للنطق بالحكم، والمتعلق بعقوبة المؤبد لحامل السلاح غير المرخص، والذى قام بإجراء التعديل عليه المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، آنذاك عام 2012.

وتضمن القانون تعديل المادة 26، والتى أصبحت تنص على أن يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها فى القانون، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزا أو محرزا بالذات أو بالواسطة سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها فى القانون .

واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع فى القضية والذى دفع بعدم دستورية القانون لعدم تطابق مواده مع الدستور الجديد وقررت المحكمة فى نهاية الجلسة حجز القضية للنطق بالحكم فى جلسة اليوم والتى أصدرت حكمها بعدم قبول الدعوى








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة