طلب الحصول على بدل فاقد إذن بالعمل لدى الهيئات الأجنبية بالخارج

السبت، 06 أكتوبر 2012 11:39 م
طلب الحصول على بدل فاقد إذن بالعمل لدى الهيئات الأجنبية بالخارج
إعداد رأفت إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على خدمة الحصول على إذن بالعمل لأول مرة للمصريين لدى هيئات أجنبية خارج البلاد .

تلتزم الجهات الإدارية بالنموذج الصادر من وزير الدولة للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة الداخلية بتحديد المستندات والأوراق المطلوبة والرسوم اللازمة لإجراءات طلب الحصول على هذه الخدمة والتوقيتات الزمنية التى تعلن فيها جهة الإدارة قرارها ولا يجوز للجهات الإدارية طلب مستندات أخرى أو تحصيل رسوم أو تقاضى مبالغ تحت أى مسمى من المسميات غير الوارد النص عليها فى هذا النموذج مع الإلتزام بإعلان رأى الإدارة إلى طالب الخدمة فى التوقيت المحدد لها ويلغى كل نص أو حكم يخالف ما يلى :

أولا : المستندات والأوراق المطلوبة :

- لا يوجد

ثانيا : الرسوم والمبالغ اللازمة لأداء الخدمة :

- 100 قرش رسم نسخ .
- 50 قرش عن كل سنة بحث .
- 40 قرش دمغة إيصال .
- 3 جنيهات طابع شرطة .
- 10 جنيهات ثمن الوثيقة .

ثالثا : التوقيت الزمنى :

- تعلن جهة الإدارة قرارها في طلب هذه الخدمة فور تقديم الطلب 0

الرابط الالكترونى لصورة طلب الحصول على بدل فاقد إذن العمل








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة