اغلق القائمة

الخميس 2024-05-09

القاهره 10:33 م

محكمة - أرشيفية

أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. هل تعتبر جريمة التبديد مخلة بالشرف

كتبت أسماء شلبي الأربعاء، 27 مارس 2024 11:00 م

"بدد منقولاتي".. اتهام يصفه الأزواج بالأسوء بسبب حيرتهم في كيفيه ردها فبعض الزوجات تشترط تعويض مالي مقابل القائمة، والبعض الأخر يشترط رد القائمة عبارة عن منقولات -بديله- وفى حالة حديثة، ويقع الأزواج في دوامة بسبب خشيتهم من صدور حكم قضائي ضدهم في ظل التعقيدات القانونية ورفض الزوجات لعقد الصلح.


خلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب، الأسئلة الخاصة بقضايا التبديد وهل تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف، ومتي تبدأ جريمة التبديد، وما هي العقوبة القانونية لها، وكيف تنقضي الدعوى الجنائية في جريمة التبديد.


1- التبديد أو ما يسمي-خيانة الأمانة - هو قيام الشخص الذي تسلم الأمانة بأحد العقود التي نص عليها القانون "الوديعة ، الإجارة ، عارية الاستعمال" بتحويل نيته بشأن حيازته لها .
2- التبديد قانونا وهو الأفعال التى يقوم بها الزوج بقصد إحداث الأضرار على المنقولات الخاصة بالزوجة.
3-تتساوى قائمة المنقولات مع إيصال الأمانة فى مادة التجريم، والزوج ملزما بردها كاملة عينا بحالتها أو برد قيمتها نقدا.
4-عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن لمدة 3 سنوات.
5- تبدأ إجراءات دعوي التبديد بمحضر بالواقعة فى قسم الشرطة التابعة له مرفق به نسخة أصلية من قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة ويرفع الأمر للنيابة المختصة ومن ثم تحول إلى المحكمة.
6- قضايا التبديد يسقط الحكم الصادر فيها بعد انقضاء مدة 3 سنوات وتفقد الزوجة حقها فى المنقولات.
7- محكمة الأسرة لا تصدر حكم بحبس الزوج فى قضايا التبديد وتختص بذلك محكمة الجنح.
8-جريمة تبديد منقولات الزوجية ترتكب إضرارا بالزوجة ويسري عليها حكم المادة 312 من قانون العقوبات ويتوقف تحريك ورفع النيابة العامة للدعوى الجنائية عنها على شكوى من الزوجة -المجني عليها-.
9- أحكام محكمة النقض جاءت بعدم إعتبار جريمة التبديد في بعض أحكامها مخلة بالشرف فهي لا توازي جرائم السرقة والشيك بدون رصيد أو الزنا ، حيث أن التأخر في الوفاء بقائمة المنقولات لا يكفي بجعلها جريمة تبديد بل يتعين أن يقترن ذلك بإنصراف نية الزوج إختلاسه لنفسه والإضرار بصاحبة المنقولات .
10-تنقضي الدعوى الجنائية بجريمة تبديد المنقولات الزوجية بوفاة الزوج المتهم أو مضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة - تاريخ طلب المنقولات- والامتناع عن ردها، أو بتنازل الزوجة.