اغلق القائمة

الإثنين 2024-05-06

القاهره 09:04 م

لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

تعرف على عقوبة الحض على الكراهية والتمييز العنصرى بقانون الرياضة

كتب ـ هشام عبد الجليل الجمعة، 21 أبريل 2023 09:00 ص

نص قانون الرياضة على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها".
 
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن أف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية في أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته.
 
وتُضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي أو أحد العاملين بها.
 
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضي دون أن يكون له الحق في ذلك، وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض.