اغلق القائمة

السبت 2024-04-27

القاهره 08:44 م

ملاعب - صورة أرشيفية

8 اختصاصات للجمعيات العمومية للأندية.. اعتماد الموازنة الأبرز

كتب كامل كامل الإثنين، 05 سبتمبر 2022 10:00 م

حدد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 اختصاصات الجمعية العمومية للأندية والهيئات الرياضية عامة، وجاء نص المادة 15 من القانون كالتالي:"يكون لكل هيئة رياضية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين, وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء جميع الالتزامات الخاصة بشروط العضوية كافة.

وتتكون الجمعية العمومية للأندية الرياضية من الأعضاء العاملين المسددين لما عليهم من التزامات مالية خاصة بالعضوية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية ووفقا للنظام الأساسى للنادى.

بينما نصت المادة 16 علي :"تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة كل عام خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك طبقًا للإجراءات وبالنصاب الذى يحدده النظام الأساسى للهيئة الرياضية.

بينما حددت المادة 17 اختصاصات الجمعية العمومية للأندية إذ نصت علي :"تختص الجمعية العمومية العادية بما يلى:

١ - التصديق على محضر الاجتماع السابق.

٢ - النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

٣ - اعتماد الموازنة والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

٤ - انتخاب مجلس الإدارة، وشغل المناصب الشاغرة.

٥ - تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.

٦ - اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى.

٧ - النظر فى الاقتراحات المقدمة فى الموعد القانونى المحدد بالنظام الأساسى للهيئات الرياضية.

٨ - الموضوعات الأخرى الواردة فى جدول الأعمال.