اغلق القائمة

الثلاثاء 2024-04-30

القاهره 03:09 م

محكمة الأسرة - أرشيفية

سيدة تطالب بتمكينها من مسكن حضانة بقيمة 11 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء شلبي الخميس، 07 يوليو 2022 01:00 ص

أقامت سيدة دعوى تمكين من مسكن الحضانة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد نشوب خلافات زوجية بينهما، وادعت هجره لها وطردها من مسكن الزوجية بعد زواجه، فيما رد الزوج بأن زوجته تتعنت وترفض العيش برفقته بعد زواجه وترغب في الاستيلاء على مسكنه الخاص به وعائلته والمقدر بقيمة 11 مليون جنيه رغم عرضه توفير شقة لها بمكان مناسب وقريب من مدارس أولاده.
 
وقدمت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة مستندات تفيد تخلف الزوج عن سداد النفقات الصادر بها أحكام قضائية منذ 14 شهرا، بخلاف رفضه سداد المصروفات الدراسية خلال تلك الفترة، وتعليقه لها ورفضه تطليقها لحرمانها من حقوقها الشرعية رغم يسر حالته المادية، وامتلاكه حسابات بملايين الجنيهات بالبنوك، وفقا لتحريات الدخل.
 
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة، أن زوجها حرمها من كافة حقوقها الشرعية، رغم زواجهم الذي دام لأكثر من 12 عاما، وتزوج عليها طوال عام ونصف دون أن يخبرها وعندما علمت حاول طردها من مسكن الزوجية،  لأضطر إلي ملاحقته قضائياً لاسترداد حقوقها والمسكن الخاص بأولادها أو إلزامه بسداد أجر الحضانة.
 
فيما رد الزوج علي اتهامات الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة، بأنها تتعنت للوصول إلى حل ودي، وتتحايل بالشهود الزور، للاستيلاء على حقوق غير مسجلة بعقد الزواج، طمعا في ممتلكات عائلته وأشقائه، والتشهير بسمعته وعائلته وإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به انتقاماً منه علي زواجه.
 
يذكر أن القانون اشترط لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.