اغلق القائمة

الأربعاء 2024-05-08

القاهره 04:14 ص

إقامة سد - صورة ارشيفية

القانون يحظر إقامة سدود أو جسور على البحيرات إلا لغرضين.. التفاصيل

كتب أحمد حمادة الإثنين، 06 يونيو 2022 03:00 ص

نصت المادة 14 من الباب الثالث من قانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية حتى عام 2022 على حظر تحويط أو إقامة أي منشأة على المسطحات المائية وجاء نصها كالتالى :- 
 
جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
 
مادة 14
 
يحظر بغير ترخيص من الجهاز "حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية "إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للغرضين الآتيين :
 
(أ) حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات .
 
(ب) إنشاء مزارع للأسماك .
 
ويحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور .
 
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .