اغلق القائمة

الإثنين 2024-04-29

القاهره 09:54 م

مجلس النواب

تعرف على عقوبة صاحب العمل حال الامتناع عن تشغيل نسبة الـ5% من ذوى الهمم

كتب هشام عبد الجليل الجمعة، 03 يونيو 2022 03:30 ص

 
يهدف القانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة للحصول ذوى الهمم على حقوقهم المكتسبة والمنصوص عليها لضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة وذلك فى مختلف القطاعات، ولعل ضمان فرصة عمل تتناسب مع ذوى القدرات من أبرز المحاور التى القى التشريع الضوء عليها.
 
وفيما يلى نستعرض مصير صاحب العمل حال امتناعه عن تشغيل ذوى الهمم. 
 
ووفقا للقانون
يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة بأن يدفع شهريًا للشخص ذى الإعاقة الذى رُشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغًا يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديرى للعمل أو للوظيفة التى رُشح لها، اعتبارًا من تاريخ ثبوت ارتكاب المخالفة ولمدة لا تجاوز سنة. ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذى الإعاقة بعمل مناسب فى ذات الجهة أو فى غيرها.
 
ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنها الجريمة.