اغلق القائمة

الثلاثاء 2024-04-30

القاهره 10:35 م

محكمة الأسرة - أرشيفية

سيدة تتهم زوجها وضرتيها بالاستيلاء على 700 ألف جنيه منها.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء شلبي الخميس، 02 يونيو 2022 07:00 ص

"بعد 9 سنوات زواج أجبرني زوجي علي قبول زواجه من أخري، فوافقت خوفاً من تهديداته، وكونه ميسور الحال وفر لي شقة بعيداً عنها ولكن للأسف بعد عامين خلف وعده معي ووجدت نفسي أعيش برفقتها في عقار واحد، وبعد فترة جاء لنا بزوجته رقم 3 دون أن يخبرنا أنه سيتزوج لتنشب الخلافات بيننا من وقتها، بسبب عصبيته المفرطة وعدم استطاعته التوفيق بيننا نحن الثلاثة، لنعيش في جحيم وعنف وإساءات مستمرة علي يديه".. بتلك الكلمات وقفت إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، تشكو عنف زوجها وتطالبه بالطلاق للضرر، بعد 14 عاما من الزواج.
 
وأشارت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "طوال سنوات زواجي منه وقفت بجواره، وساعدته حتي يؤسس مشروع خاص ببيع الملابس، ولكنه فجأة صرح بأنه لا يشعر بالسعادة معي ويرغب في الزواج فوافقت مجبرة وتزوج، وبعدها بسنوات تزوج الثالثة لأعيش في جحيم منذ تلك اللحظة بسبب عصبيته المفرطة والتي لا يستطيع أحد تحملها، لأجد نفسي مجبرة على تحمل إساءته ضدي والتفرقة بيني وزوجتيه بحجة أنني القديمة وعلي التحمل".
 
وتابعت: "زوجتيه بعد أن ضاق بزوجي الحال سروقوا مصوغات ذهبية بقيمة 700 ألف جنيه ورثتها عن والدتي، وعندما طالبت زوجي بمنحي إياه رفض وعلمت أنه أتفق معهم علي سرقتها وبيعها لسداد ديونه، وحاول ابتزازي للتنازل عن البلاغ المحرر ضدهم مقابل حضانة أولادي".
 
وأضافت: عندما أعترضت تعدي على بالضرب، وجاء ببلطجية لمنزل شقيقي ليجبرني عن  التنازل علي حقوقى الشرعية، تحت التهديد، ورفض تطليقي وتركني معلقة ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا".
 
وأشارت الزوجة إلى أنها أقامت دعوي حبس ضد زوجها بسبب الإصابات والأذي الذي لحق بها على يديه، وفقا للأدلة التى قدمتها- بعد سطوه وزوجتيه للسطو على مصوغاتها، تحت التهديد، لتعيش فى عذاب برفقة أولادها في محاولة للهروب من عنف زوجها وملاحقته لها، بعد أن باع عشرتهم، وبعدها وجدت نفسها فى الشارع، بخلاف تخلفه عن سداد المصروفات الدراسية لهم منذ تركها لمنزله، وتعرضهم للتهديدات علي يديه.
 
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث  يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.