اغلق القائمة

الإثنين 2024-05-06

القاهره 08:04 ص

مجلس النواب

لـ"رواد الأعمال".. شروط الحصول على حوافز وفقا للقانون

كتب أحمد حمادة الإثنين، 13 يونيو 2022 02:00 ص

حددت المادة 34 من قانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى عام 2022، الشروط الواجب توافرها في مشروعات ريادة الأعمال على الحوافز التي نص عليها القانون. 
 
وجاء الشروط كالتالى :- 
 
١-أن يعمل المشروع فى أحد المجالات التى يحددها مجلس الإدارة.
 
٢-ألا يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ الاستثمار، أو تطوير العقارات والأراضى، أو التأمين، أو البناء والتشييد، أو البنية التحتية .
 
٣-ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق 20 مليون جنيه سنويا للمشروع الواحد.
 
ولمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصى للتمويل المنصوص عليه فى البند (3) من الفقرة الثانية من هذه المادة كل ثلاث سنوات وبما لا يجاوز (20%) .
 
ويكون لمجلس الإدارة وضع ضوابط وشروط أخرى للاستفادة من برامج الحوافز النقدية المنصوص عليها فى هذه المادة.