اغلق القائمة

السبت 2024-04-27

القاهره 07:02 م

علم مصر.. صورة أرشيفية

بأمر القانون.. يُرفع علم مصر بمكان ظاهر بالمؤسسات التعليمية

كتب كامل كامل السبت، 11 يونيو 2022 12:00 م

«يُرفع العلم في مكان ظاهر في المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة، وتؤدي التحية للعلم كل يوم دراسي في مراحل التعليم قبل الجامعي، وفقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم»، وفقا لما نصت عليه المادة الخامسة بقانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين المكون من 13 مادة.

فيما نصت المادة الأولى على أن «العلم الوطني لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير على النحو المبين بهذا القانون، ويشار فيما بعد بالعلم الوطنى لجمهورية مصر العربية بكلمة العلم».

وأوضحت المادة الثانية أن "العلم يتكون من 3 ألوان الأحمر والأبيض والأسود، وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبي، ويكون مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله، ويتكون من 3 مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم أعلاها باللون الأحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود، ويتوسط النسر المستطيل الأبيض".

ونصت المادة الثالثة على أن «يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة، وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من التعظيم، ويؤدي العسكريون التحية العسكرية أثناء رفع العلم على الساري وإنزاله، وأثناء الاستعراضات العسكرية، على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية».

وقالت المادة الرابعة إنه «مع مراعاة الأعراف الدولية يُرفع العلم على مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية، والمجالس النيابية، ودور المحاكم، والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج، وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية، وعلى المقر السكني الرسمي لرئيس الجمهورية، وعلى أي وسيلة انتقال يستقلها، أثناء مباشرته أعمال وظيفته».