اغلق القائمة

السبت 2024-04-27

القاهره 05:11 م

محكمة الأسرة - أرشيفية

فتاة لمحكمة الأسرة: "رفضت رد الشبكة بعد تشهير خطيبى بسمعتى بسبب غيرته"

كتبت أسماء شلبي الجمعة، 27 مايو 2022 06:00 ص

رفضت شابة رد الشبكة لخطيبها، وذلك رداً على الدعوي القضائية المقامة ضدها، بعد أن طالبها برد 670 ألف جنيه ثمناً للمصوغات الذهبية، لتؤكد الشابة لمحكمة الأسرة: "خطيبي قدم لي هدايا ومصوغات ذهبية، ومكثنا نخطط للزواج وقبل الحفل بشهرين أختفي بحجة أنه سافر لإنهاء بعض المشاكل المتعلقة بعمله، وعندما عاد اتهمني بخيانته كذباً بسبب غيرته الجنونية فهو كان يدفعني لمقاطعة جميع معارفي وزملائي وأقاربي، وانهال علي ضربا وتسبب لي بعدة إصابات خطيرة، مما دفعني لملاحقته بجنحة ضرب أفضي إلي عاهة وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها".
 
وأضافت الشابة فى دعواها لمحكمة الأسرة: "أثبت المصوغات التي اشتراها لي بفاتورة الشراء وطالبني بردها، رغم أنه المتسبب لي بالضرر  المادي والمعنوي، وعندما تصديت له شهر بسمعتي،  ورفض إتمام الزواج، ربنا ينتقم منه دمر حياتي، وأستغل حبي له، ليتفنن بتعذيبي والإساءة لي".
 
وتابعت الفتاة التي تبلغ من العمر 33 عاما: "عشت في جحيم طوال الشهور الماضية بعد تسببه لي بالألم والضرر الجسدي والنفسي، بعد تعرضي لإصابات خطيرة علي يديه، لأخشي علي حياتي بسبب ابتزازه ومطالبتي بسداد  مبالغ مالية كبيرة له، وعندما تصديت لعنفه بدأ التشهير بسمعتي وسبي وقذفي ورفض الكف عن إيذائي، مما دفعني لإقامة دعوي لمطالبته بتعويضي بمبلغ نصف مليون جنيه".
 
ووفقاً للقانون فان دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
 
والشبكة تعتبر من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ومن حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا لنص المادة 500 من القانون المدنى، والسند القانوني والشرعي يكون اعتبارا علي أن الشبكة من المهر، وحال عدم إتمام الزواج، يكون من حق الخاطب استرداد الشبكة باعتبارها مال مقدم على سبيل المهر، ويجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك، فإذا لم يقبل الموهوب له أجاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متي كان يستند في ذلك إلي عذر مقبول، وإذا كان العدول عن الخطبة من جهة المخطوبة لسبب يرجع إليها فهو عذر مقبول يبرر للخاطب الرجوع في هبته ورد الشبكة. 
 
وتابع: "كما يستند الأحكام فى دعاوي رد الشبكة على أن الحكم أيضاَ أستند على القانون رقم 1 لسنه 2000، بأن الهبة شرعا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، وذلك لا يؤثر في كون الفسخ من الرجل أو المرأة".