اغلق القائمة

الأربعاء 2024-05-08

القاهره 03:41 م

مجلس النواب - ارشيفية

إعداد دليل استرشادى لإجراءات إقامة المنشـآت الفندقية ضمن مهام لجنة التراخيص

كتبت ــ إيمان على السبت، 21 مايو 2022 06:00 ص

يأتي القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وتشجيع الاستثمار السياحة، علاوة على مواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
 
وأقر القانون، بأن تكون مزاولة المنشـآت لنشـاطها أو إدارتهـا بموجـب ترخيـص صـادر عن الوزارة المختصـة وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هـذا القانون ولائحته التنفيذية. ولا يجوز لأى شخص إدارة منشـأة أو أن يعمل مشرفا على الإدارة فيها إلا بعد حصوله على ترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة مقابل سـداد رسـم لا يقل عن 300 جنيه ولا يجاوز 20 ألف جنيه، ويجدد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف الرسم المقرر لمنحه. 
 
وانطلاقا من هذه الفلسفة، أقر القانون تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، برئاسة وزير السياحة وأناط بها عدد من الاختصاصات الهامة، وفى مقدمتها تحديد الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على تراخيص المنشـآت ومـن بيـنهـا اشـتراطات الحماية المدنيـة، والبيئـة، والصحة، والسلامة والصحة المهنية وغيرها، والضوابط والإجراءات والاشتراطات الواجب توافرهـا للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها، وتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون فى ضوء الحد الأقصى المحدد للرسم وفقا للمعايير التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها موقع المنشأة ومساحتها وموضوع الترخيص وغيرها، وإعداد دليل استرشادى يتضمـن جميع الإجراءات والاشتراطات المطلوب توافرها للترخيص للمنشـآت بمزاولة النشاط بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة. 
 
كما أناط باللجنة بحث ودراسـة الطلبات والتظلمات المقدمة من ذوى الشـأن للحصول على التراخيص التـى يحيلها الوزير المختص إلى اللجنة وفقا للضوابط والإجراءات التى ى الفقرة الأولى من هذه المادة قـرار من الوزير يصدر بها قرار من الوزير المختص والبت فيه، ووضع نظام لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يصدر به قرار من الوزير المختص.