الأربعاء 2025-03-12

القاهره 04:02 م

المرأة العاملة

تعرف على حقوق المرأة العاملة وفقا لقانون الخدمة المدنية

كتبت ريهام الباشا
الإثنين، 18 أبريل 2022 01:00 ص

نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية على عدة مواد تخص المرأة العاملة، وتضمن حقوقها فى العمل وجاءت هذه المواد كالتالى..
 
1- حظر التمييز بين الموظفين بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر.
 
2- يقدر أداء الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل بمرتبة كفء حكماً أو ممتاز إذا كان تقريرها السابق بمرتبة ممتاز.
 
3- يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل دون حاجة لعودتها للعمل.
 
4- تخفض ساعات العمل اليومية مقدار ساعة للموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
 
5- تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة الحامل اعتباراً من الشهر السادس للحمل.
 
6- تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخـدمة المدنية.
 
7- تستحق الموظفة إجازة الوضع حتى وإن توفى مولودها.
 
8- تمنح الزوجة إجازة بدون أجر بناء على طلبها لمرافقة الزوج إذا سافر إلى الخارج.
 
9- تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة.