اغلق القائمة

الأربعاء 2024-05-08

القاهره 09:07 ص

مجلس النواب

القانون ينظم اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية لحماية المريض

كتب محمود حسين الخميس، 14 أبريل 2022 08:00 ص

نظم قانون رعاية المريض النفسى، اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية، ونص القانون على أن  يتولى المجلس القومى للصحة النفسية الآتى:
 
1 ـ الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
 
2 ـ متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون فى منشآت الصحة النفسية.
 
3 ـ وضع السياسات التى تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.
 
4 ـ نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
5 ـ مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون.
 
6 ـ البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
 
7 ـ وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية وتجديده وإلغائه.
 
8 ـ يكون للمجلس لجنة فنية من الأطباء المتخصصين للإطلاع على سجلات المرضى عند الزوم، وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
 9 ـ يباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية في المحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية.