اغلق القائمة

الخميس 2024-05-09

القاهره 10:13 م

خلافات زوجيه_ارشيفية

سيدة تطالب بحبس مطلقها وتتهمه بالتعدى عليها وطفلتها لرفضهم ترك مسكن الحضانة

كتبت أسماء شلبى الأربعاء، 13 أبريل 2022 12:00 ص

أقامت سيدة دعوى حبس ضد مطلقها، أمام محكمة جنح أكتوبر، طالبت فيها بمعاقبته على الضرر الذي سببه لها، وذلك بعد قيامه بالتعدي عليها بالضرب المبرح والتسبب لها بإصابات بالغة وفقا للتقرير الطبى الذي بحوزتها والإساءة لطفلته وتعنيفها لفظيا، كما أقامت دعوي أخري بدائرة التعويضات بذات المحكمة بإلزامه بسداد مبلغ 61 ألف جنيه- على سبيل التعويض-، لتؤكد: "طليقي يرفض أن يتركني في حالي، تسبب لي بجروح قطعية وكسور استلزمت علاج دام شهرين، بسبب مطالبتي له بالنفقات المتراكمة عليه منذ شهور، ورفضي مغادرة مسكن الحضانة بعد حصولي على حكم بالتمكين".

 

وأكدت المدعية أنها خلال سنوات زواجها، تعرضت للضرب والعنف الزوجي مما دفعها لطلب الطلاق للضرر لإثبات الضرر المادي والمعنوي الواقع عليها، وهو ما قابله الزوج بالإساءة لها، وحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.

 

وأشارت الأم لطفله فى دعواها أمام محكمة جنح أكتوبر، إلى أنها طالبت معاقبة زوجها السابق عن الضرر الذي سببه لها، وأكدت نشوب خلافات بينهما بعد الطلاق، وصلت لاقتحامه مسكن الحضانة ودفعها خارجه وقيامه بإتلاف منقولاتها والاستيلاء على مصوغاتها، مما دفعها لتحرير بلاغ ضده تتهمه بالتبديد، وتوجهها للمطالبة بنفقة بأثر رجعى عن السنوات الذى امتنع فيهم مطلقها عن تحمل مسئوليتها ودفع نفقاتها.

 

وأكدت فى دعوها أن طليقها رفض دفع المبالغ المالية التى قضت بها المحكمة، رغم يسر حالته المادية وفقا لمستندات منها خطاب تحرى عن دخل المدعى عليه.

 

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.