اغلق القائمة

الأحد 2024-05-05

القاهره 12:18 ص

مجلس النواب - أرشيفية

تعرف على آلية استخراج بدل تالف عند فقد رخصة الصيد

كتب ـ أمين صالح الثلاثاء، 29 مارس 2022 05:00 ص

ذكر قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر برقم 146 لسنة 2021، أنه يجوز إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة أو بطاقة الصيد الأصلية ، بشرط أن يقدم الطالب الرخصة أو البطاقة التالفة أو ما يثبت فقدها .

ونصت المادة رقم 44 من القانون على أنه يجوز إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة أو بطاقة الصيد الأصلية ، بشرط أن يقدم الطالب الرخصة أو البطاقة التالفة أو ما يثبت فقدها .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار بدل تالف أو فاقد للرخصة والرسوم المستحقة عن ذلك علي أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 بما لا يجاوز ربع الرسم المقرر لإصدار الرخصة الأصلية .