اغلق القائمة

الجمعة 2024-05-03

القاهره 12:35 م

مخلفات/ أرشيفية

إتاحة الأراضى أبرزها.. 3مهام للجهات المختـصة بالمخلفـات غيـر الخطـرة وفقا للقانون

كتب محمود حسين الأربعاء، 16 مارس 2022 09:00 ص

نصت المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات، على أن تقوم الجهات الإداريـة المختـصة بالمخلفـات غيـر الخطـرة بصفة رئيسية، بالآتى:

 

1 -دعم الأنشطة الفنية والرقابية للجهاز من خلال تقديم كافـة البيانـات والمعلومات المتعلقة بأداء الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة متـى طلبـت من الجهاز، وإتاحة المرور الدورى لمفتشى الجهاز على منشآت البنية التحتيـة للمخلفات، ودعم ومشاركة إدارة التفتـيش البيئـى بالجهـاز، وتيـسير إطـلاع المختصين بالجهاز على السجلات والبيانـات والأوراق والمـستندات المتعلقـة بالإدارة المتكاملة للمخلفات لدى الجهات الإدارية أو مـن ينـوبهم فـى تنفيـذ المنظومة، وتقديم الدعم فى سبيل مراجعة أعمال الإدارة المتكاملـة للمخلفـات داخل مناطق الخدمة، ودعم أنشطة الجهاز فى إجـراء أيـة عمليـات حـصر وإحصاء متعلقة بمنظومة إدارة المخلفات.

 

2 - إتاحة الأراضى المطلوبة من أجل تنفيـذ وتقـديم خـدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة مثل أراضى البنيـة التحتيـة لإقامـة المـدافن الصحية، والمحطات الوسيطة، ومنشآت المعالجـة وغيـر ذلـك، وإن كانـت الأراضى المطلوبة غير خاضعة لولاية الجهة الإدارية المختصة، تلتـزم هـذه الجهة بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية على تلك الأراضى لتـوفير الإتاحـة المطلوبة .

 

3 - القيام بأعمال الطرح والترسية ومراقبة تنفيذ عقـود أعمـال تقـديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وذلك وفقا للقوانين واللـوائح الـسارية بشأن أعمال الطرح والترسية.