اغلق القائمة

الأحد 2024-04-28

القاهره 03:18 ص

دار القضاء العالى - أرشيفية

اعرف مصير نصاب "إعلانات القروض الوهمية" عبر القنوات الفضائية

كتب سليم على الأربعاء، 23 فبراير 2022 05:00 ص

اعترف شخص بمحاولته النصب على المواطنين عن طريق إيهامهم بقدرته على إقراضهم قروض حسنة من إحدى المؤسسات الخيرية، عبر الإعلان من خلال عدد من القنوات الفضائية، وإعلانه عن أرقام هواتف للتواصل من خلالها، على أن يقوم طالب القرض بتحويل مبلغ كرسوم إدارية عبر حوالة بريدية باسم المتهم.

 

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة البريد برئاسة اللواء بهي الدين زغلول مساعد وزير الداخلية، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة " له معلومات جنائية " بالنصب على المواطنين، عن طريق إيهامهم بقدرته على إقراضهم قروض حسنة من إحدى المؤسسات الخيرية، عبر الإعلان من خلال عدد من القنوات الفضائية، وإعلانه عن أرقام هواتف للتواصل من خلالها على أن يقوم طالب القرض بتحويل مبلغ كرسوم إدارية عبر حوالة بريدية باسم المتهم، وأضافت التحريات أن المتهم قام بالنصب على عدد من المواطنين "محددين"، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، وبمناقشتهم أيدوا ما جاء بالفحص، واتهموا المتهم بالنصب.

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم :

تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

 

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

 

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".