اغلق القائمة

الثلاثاء 2024-04-30

القاهره 02:49 ص

الجلسة العامة بمجلس النواب _ أرشيفية

مليون جنيه غرامة تخصيص أموال الجمعيات لغير أغراضها بقانون تنظيم العمل الأهلى

كتب ـ هشام عبد الجليل الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 04:00 ص

تضمن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، حزمة من العقوبات حال مخالفة النصوص، حيث نص التشريع على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من، مارس نشاطًا بالمخالفة لأحكام البند "3" من المادة "45" من هذا القانون.

وتنص المادة (45):

يجوز للوزير المختص أن يصدر قرار مؤقتًا بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها، وذلك في أي من الأحوال الآتية:

مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.

- ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها.

- تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.

- الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية بسند قانوني لشغل هذا المقر خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.

وعلى الجهة الإدارية أن تطلب من المحكمة المختصة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدور قرار الوقف تأييد هذا القرار، وتفصل المحكمة في هذا الطلب على وجه السرعة.

فإذا لم تطلب الجهة الإدارية من المحكمة المختصة، خلال المدة المشار إليها، تأييد قرارها بالوقف، انتهى أثره القانوني.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز للقائمين على إدارة الجمعية التعامل على أموالها خلال مدة الوقف، وتعين الجهة الإدارية من يسير أعمال الجمعية خلال هذه المدة، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.