اغلق القائمة

السبت 2024-05-04

القاهره 12:22 ص

جرائم تقنية المعلومات

غرامة 10 آلاف جنيه وحبس 3 شهور لمن يصطنع بريدا أو حسابا إلكترونيا زورا

كتب محمود العمرى الأحد، 20 نوفمبر 2022 07:00 ص

نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على العقاب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.
 
ولفت القانون أنه إذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.