اغلق القائمة

الإثنين 2024-04-29

القاهره 08:09 م

مجلس النواب

ضوابط إصدار بدل تالف لرخصة مركب الصيد والرسوم المطلوبة.. تعرف عليها

كتبت إيمان علي الخميس، 06 يناير 2022 12:00 ص

حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا، برقم 146 لسنة 2021، قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يتولى وضع السياسة العامة واستغلال وتنمية البحيرات حماية الثروة السمكية.
 
 
 
وأجاز القانون إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة المركب أو بطاقة الصيد الأصلية، بشرط تقديم ما يثبت فقدها أو تلفها على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار بدل التالف أو الفاقد للرخصة والرسوم المستحقة عن ذلك بما لا يجاوز ربع الرسم المستحق.
 
 
ونص على أن يتم وقف سريان رخصة كل مركب يكلف بالعمل طبقا لأحكام قانون التعبئة العامة من تاريخ تكليفه وأن يتم إعفاؤه من إجراءات التجديد والرسوم المستحقة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة التكليف.
 
 
وحددت المادتان (47،48) رسوم تراخيص الصيد وتجديدها وفقاً للفئات المختلفة بحد أقصى 5000 آلاف جنيه على أن تحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقداً أو إلكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.