اغلق القائمة

الإثنين 2024-04-29

القاهره 05:57 م

محكمة - أرشيفية

المتهم بالنصب على الشباب الراغبين فى السفر للخارج: "هدفى الفلوس"

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف الإثنين، 31 يناير 2022 12:29 م

اعترف شخص بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج، والحصول منهم على أموال، إلا أنه لم يفي بذلك، مؤكدّا أن هدفه جمع المال.
 
وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (إثنين من المواطنين ، مقيمان بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية) بشأن تضررهما من قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء على أموالهما بزعم تسفير أحدهما إلى إحدى الدول ونجل الآخر إلى دولة أخرى وتوفير فرص عمل لهما بتلك الدولتين" على خلاف الحقيقة" وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها .
 
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم إلى بعض الدول وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ، وتمكن بموجب ذلك من الإستيلاء من المُبلغين على مبالغ مالية، فتم ضبطه.
 
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
 
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
 
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".