اغلق القائمة

الإثنين 2024-04-29

القاهره 03:32 م

مجلس النواب

وقف ممارسة النشاط 6 أشهر للمخالفين لقرارات لجنة أزمة الأوبئة والجوائح

كتب:محمد إسماعيل الثلاثاء، 25 يناير 2022 06:00 ص

حدد القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية مجموعة من العقوبات تخص المخالفين للإجراءات الصادرة عن رئيس الوزراء، بصفته رئيسا للجنة العليا لادارة أزمة الاوبئة والجوائح الصحية، بشأن مواجهة الوباء أو الجائحة الصحية حيث ينص القانون على: "مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر، لرئيس اللجنة أو من يفوضه أن يصدر قرارًا بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ، حال ثبوت مخالفة أى من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة 1 من هذا القانون أو القرارات أو الإجراءات الصادرة من اللجنة تنفيذًا لهذا القرار، بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها. 
 
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتضمن القرار المشار إليه طبيعة الجزاء، ومدته، والسلطة المختصة بتنفيذه . 
 
ويكون التظلم من هذا القرار أمام اللجنة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار، على أن تصدر اللجنة قرارها فى التظلم خلال أسبوعين من تاريخ وروده ويكون قرارها نهائيًا، ويُعد انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم .