اغلق القائمة

الجمعة 2024-05-10

القاهره 12:43 م

البنك المركزى ومجلس النواب

تعرف على حالات إلغاء تراخيص البنوك وفقا لقانون البنك المركزى

كتب أمين صالح السبت، 22 يناير 2022 07:00 م

ذكر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020، أنه يجوز إلغاء ترخيص البنك وشطب تسجيله بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:

(أ)إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.

(ب)إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بصالح المودعين .

(جـ)إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختيارياً .

(د)إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثراً طبقا للمادة (153) من هذا القانون وارتأى البنك المركزي عدم ملائمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته .

(هـ)إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي .

(و)إذا فقد شرطاً من شروط الترخيص .

(ز)إذا حدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص بناءً عليها .