اغلق القائمة

الأحد 2024-04-28

القاهره 02:12 م

قضايا نشوز - أرشيفية

"الاستئناف" تتصدى لألاعيب الأزواج فى قضايا النشوز.. حكم نهائى بإلغاء حكم نشوز وترفض الدعوى لأن إنذار الطاعة أعلن مع جهة الإدارة وليس لشخص المستأنفة.. وتؤكد: لم تعلن إعلانا قانونيا صحيحا

كتب علاء رضوان الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 06:30 ص

أصدرت الدائرة الثانية – أحوال شخصية – بمحكمة استئناف طنطا، حكما فريدا من نوعه، يهم آلاف الزوجات المتضررات، بإلغاء حكم نشوز ورفض الدعوى، تأسيسا على كون إنذار الطاعة قد أعلن مع جهة الإدارة ولم يعلن لشخص المستأنفة، وعلى ذات عنوان المستأنف ضده الذى طردها منه، وأنه لم يتم إعلانها إعلانا قانونيا صحيحا.

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 4939 لسنة 70 قضائية، لصالح عادل عبد العظيم المحامى، برئاسة المستشار محمد عادل الزلقى، وعضوية المستشارين خالد محمد، وأحمد جمال شعير، وبحضور وكيل النيابة محمود المرغمى، وأمانة سر محمد صلاح.

الوقائع.. نزاع بين زوج وزوجته وإقامة دعوى نشوز

 

واقعة التداعي سبق وقد أحاطه به الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 1894 لسنة 2018 أسرة طنطا، وتقضى بإثبات نشوز المدعى عليها "ر. أ" من المدعى "محمد. ع"، ووقف نفقتها اعتباراَ من 31 مارس 2017 وحتى تقلع عن معصية النشوز، ومن ثم وحجباَ للتكرار فإن المحكمة تحيل بشأنها إلى هذا الحكم بيد أن المحكمة تشير إلى الوقائع في عجالة لاكتمال المعنى، واتساق سياق التسبيب، وبالقدر اللازم لصياغة منطوق هذا القضاء، وتخلص أن المدعى أقام دعواه ضد المدعى عليها وطلب في ختامها الحكم بإثبات نشوز المدعى عليها اعتباراَ من تاريخ إنذار الدخول في طاعة المدعى وحتى تقلع عن معصية النشوز وباعتبار لا نفقة لها على المدعى من تاريخ الإنذار المرسل إليها.

 

وذلك على سند من القول – أن المدعى كان زوج المدعى عليها بصحيح العقد الشرعى، إلا أنها خرجت عن طاعته، فأنذرها الدخول في طاعته بموجب الإنذار المؤرخ 27 فبراير 2017، إلا أنها لم تدخل في طاعته أو تعترض على الإنذار الأمر الذي حدا بإقامة المدعى لدعواه للحكم بطلباته الواردة بأصل الصحيفة، وقدم سندا لدعواه صورة ضوئية من وثيقة زواجه من المدعى عليها، والإنذار الموجه من المدعى للمدعى عليها بالدخول في طاعته المؤرخ 28 فبراير 2017.  

محكمة أول درجة تقضى بإثبات نشوز الزوجة

وبجلسة 22 أكتوبر 2020 – قضت محكمة أول درجة بإثبات نشوز المدعى عليها "ر. أ" من المدعى "محمد. ع"، ووقف نفقتها اعتبارا من 31 مارس 2017 وحتى تقلع عن معصية النشوز، تأسيسا على أن الثابت للمحكمة أن المدعى قدم إنذار معلن للمدعى عليها بتاريخ 28 فبراير 2017 وشهادة من نيابة بولاق الدكرور لشئون الأسرة تفيد أنه لم يستدل على اعتراض من المدعى عليها على الإنذار موضوع الطاعة، الأمر الذى تكون معه قد مضت مدة الاعتراض على الإنذار دون وقوعه من المدعى عليها، ومثلت المدعى عليها بوكيل، ولم تدفع بثمة دفع فيتعين تبعا لذلك أن تكون المدعى عليها ناشزا، وتوقف نفقتها.  

 

الزوجة تستأنف لإلغاء حكم النشوز مستندة على خطأ في الإعلان كى تثبت أنها مطلقة

إلا أن المحكوم ضدها لم ترتضى ذلك الحكم، فأقامت الاستئناف الراهن بصحيفة استوفت شرائطها القانونية، أودعت قلم كتاب المحكمة، وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بإلغاء حكم أول درجة، والقضاء برفض الدعوى لأسباب حاصلها: الخطأ في تطبيق القانون، استنادا لإنذار الطاعة قد أعلن مع جهة الإدارة، وليس مع شخص المستأنفة، وعلى ذات عنوان المستأنف ضده، وأنها طلقت من المستأنف ضده خلعا وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف – ولما كانت المستأنفة أقامته بغية الحكم بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء برفض الدعوى لأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون، وتفسير القانون استنادا لإنذار الطاعة قد أعلن مع جهة الإدارة، وليس مع شخص المستأنفة – وعلى ذات عنوان المستأنف ضده – وأنها قد طلقت من المستأنف ضده خلعا، وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية، وكان الحكم المستأنف قد أقيم على أسباب صحيحه، وأسانيد قانونية سائغة تكفي لحملها إلا أنه قد جاء قاصراَ.  
 

محكمة الاستئناف تنصف الزوجة وتقضى بإلغاء حكم النشوز

وكان الثابت للمحكمة أن المستأنف ضده قد أعلن المستأنفة بالإنذار بالدخول في الطاعة المؤرخ 28 فبراير 2017 على العنوان المذكور، وهو ذات العنوان المثبت ببطاقة الرقم القومى للمستأنف ضده، والمثبت أيضاَ بوثيقة عقد زواجهما أنه عنوان مسكن الزوجية، ولم يقوم بإعلان المستأنفة إعلاناَ قانونياَ صحيحاَ، وعدم انعقاد الخصومة، وحيث قد قام بإعلانها على عنوان مسكن الزوجية، وعلى ذات عنوان المستأنف ضده، وحيث أن المستأنفة قد أقامت الدعوى رقم 471 لسنة 2018 أسرة أول طنطا، وقضى فيها بجلسة 29 يناير 2019 بتطليق المدعية "المستأنفة" على المدعى عليه "المستأنف ضده" طلقة بائنة للخلع، وحيث أنه من المقرر أنه لا طاعة لمطلقة على مطلقها، ومن ثم فإن المحكمة تقضى بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداَ برفض الدعوى.