اغلق القائمة

الإثنين 2024-05-06

القاهره 07:29 ص

الجلسة العامة بمجلس النواب

متى يحصل الموظف على العلاوة التشجيعية وما قيمتها؟.. اعرف القانون

كتب محمود حسين الجمعة، 10 سبتمبر 2021 07:30 ص

يمنح قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81  لسنة 2016، حوافز تشجيعية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتنص المادة (38) من قانون الخدمة المدنية، على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقاً للشروط الآتية:
 
1- أن تكون كفاءة الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
 
2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
 
3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.
 
جدير بالذكر، أن قانون الخدمة المدنية تضمن أيضا، حوافز عديدة للموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة الخاضعين لأحكامه، من بينها حافز التميز العلمى الذى يمنح للموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وحدد نسبة هذا الحافز من الأجر الوظيفى، والفئات الخاصة به، حيث تنص المادة (39) على أن يُمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى، ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل.