اغلق القائمة

الإثنين 2024-05-06

القاهره 03:32 م

حملات حماية المستهلك -أرشيفية

القانون يحظر تردد مندوبى المبيعات على المنازل دون طلب من المستهلك.. اعرف التفاصيل

كتبت نورا فخرى الجمعة، 27 أغسطس 2021 05:00 ص

حظرت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 بإصدار لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على الموردين التردد علي وحدات المواطنين السكنية لعرض منتجاتهم دون طلب المستهلك. 

 
وتقضي المادة (12) من اللائحة التنفيذية بأن يحظر على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك. 
 
ووفقا للمادة اللائحية ذاتها، يعد بمثابة طلب مسبق وصريح من المستهلك موافقته على تردد المندوب من خلال الاتصال الهاتفي أو وسائل الاتصال الإلكترونية أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال. 
 
وتضمنت اللائحة تعريفا لـ"المورد" بأنه كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا يقدم خدمة للمستهلك ، أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها ، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة، وكذا "المستهلك" مفادة "كل شخص طبيعي أو اعتباری يقدم إليه أحد المنتجات لإشباع حاجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية ، أو يجري التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص".