اغلق القائمة

الأحد 2024-05-05

القاهره 06:49 م

مجلس النواب

قانون التأمينات يقر تعويضا إضافيا للمؤمن عليه حال انتهاء خدمته للعجز أو الوفاة

كتب محمود حسين الجمعة، 13 أغسطس 2021 08:00 ص

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن يستحق تعويض إضافي للمؤمن عليه فى حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئى أو الوفاة متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشًا، وفى حالة ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.

ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يكون هذا التعويض معادلاً لنسبة من الأجر السنوى تبعًا لسن المؤمن عليه فى تاريخ الوفاة، ويقصد بالأجر السنوى فى هذه الحالة أجر تسوية المعاش مضروبًا فى إثنى عشر، وفى جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الإضافى بنسبة 50% فى الحالات الناتجة عن إصابة عمل.

ويضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش، يؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالات استحقاقه للوفاة لمستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق صرف للورثة الشرعيين.

يشار إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد استحدث "تعويض الدفعة الواحدة"، ونص على أن يستحق هذا التعويض فى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه، ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش، ويستحق التعويض عن مدد الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.