اغلق القائمة

الجمعة 2024-05-03

القاهره 02:47 م

الجلسة العامة بمجلس النواب

النواب: عدم جواز إرساء أو تسيير مركب بمناطق ممنوع الصيد فيها إلا فى هذه الحالة

كتبت - نور على - تصوير خالد مشعل الإثنين، 26 يوليو 2021 01:22 م

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على المادتين 18 من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والتى تحدد ضوابط تشغيل المركب وضرورة مراعاة الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة والبعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة في الإعلانات التي تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وفقاً للمسافات المحددة بالإعلانات، وعدم جواز إرساء أو تسيير المركب في المناطق الممنوع الصيد فيها إلا في الأحوال الإضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو خلل في المركب أو القيام بأعمال إنقاذ الأرواح أو الممتلكات وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بالظروف الطارئة والالتزام بما يصدر من تعليمات.
 
وجاء نص المادتين كما وافق عليهما المجلس كما يلى:
 
مادة 18: يتعين عند استخدام المركب مراعاة ما يأتي: 
 
       1-الإضاءة ليلا حسب قوانين الملاحة وطبقا للقواعد والضوابط التي تحددهاعن تنظيم الملاحة
 
       ب- البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة في الإعلانات التي تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وللمسافات التي تحددها تلك الإعلانات
 
مادة "19":
 
لا يجوز إرساء أو تسيير المركب في المناطق الممنوع الصيد فيها إلا في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية، أو خلل في المركب، أو للقيام بعملية إنقاذ للأرواح، أو للممتلكات، وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحري بأي ظروف طارئة والالتزام بما يصدر له من تعليمات