اغلق القائمة

الأحد 2024-04-28

القاهره 04:16 ص

الجلسة العامة بمجلس النواب -أرشيفية

ما هى ضوابط إصدار شهادة التمتع بالحوافز وفقا لقانون المشروعات الصغيرة؟

كتب ـ هشام عبد الجليل الخميس، 01 يوليو 2021 03:00 ص

يعبر القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن مدي اهتمام الدولة بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع، وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال، ويمثل نموذجا للتنسيق والتعاون بين أكثر من 25 جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع، تحت رئاسة رئيس الوزراء الذى يتولى رئاسة مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، فى الوقت الذى اختصت اللائحة التنفيذية كل وزارة أو جهة بتقديم مجموعة من الخدمات بآليات تنفيذية مبسطة ليشكل القانون ولائحته التنفيذية طفرة حقيقية في الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه المشروعات.

 

وفيما يلى نستعرض ضوابط إصدار شهادة من أجل التمتع بالجوافز المنصوص عليها فى القانون.

ووفقا للقانون

- ينشىء الجهاز سجلا لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال ، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.

- يمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تفيد ذلك ، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذا الشهادة وما ورد بها من بيانات.

- كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء هذا السجل وتشغيله لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

- ويختص الرئيس التنفيذى للجهاز ، أو من يفوضه ، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فى هذا القانون ، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى ، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.