اغلق القائمة

الجمعة 2024-05-03

القاهره 05:37 م

الجلسة العامة بمجلس النواب - أرشيفية

سنة حبس وغرامة 50 ألف جنيه لإفشاء الأسرار أو إصدار بيانات كاذبة بقانون الصكوك.. صور

كتبت - نور على - تصوير خالد مشعل الأحد، 06 يونيو 2021 02:55 م

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة 23 من مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة والتى نصت على: 

 

"مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية

 

-أفشى سرًا اتصل به بحكم عمله تطبيقًا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعًا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.

 

- تلاعب فى نشرات الإصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادى.

 

- قيم بسوء قصد مقابل الانتفاع أو تأجيره بأقل أو أكثر من قيمته الحقيقية.

 

- وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون

 

- ذكر عمدًا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدًا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.

 

- وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدًا تقريرًا غير صحيح عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمدًا وقائع جوهرية فى هذا التقرير.

 

- وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.

 

- ذكر عمدًا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدًا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.

 

- وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدًا تقريرًا غير صحيح عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمدًا وقائع جوهرية فى هذا التقرير

 

- وتُضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى فى حالة العود.