اغلق القائمة

الجمعة 2024-05-03

القاهره 08:02 ص

محكمة النقض - أرشيفية

النقض توضح متى تكون "الإقامة" المترتب عليها امتداد عقد الإيجار.. الحيثيات: تعنى اتجاه نية المقيم لجعل العين المؤجرة موطنا ومحلا لإقامته المعتادة.. والانقطاع عن الإقامة لسبب عارض لا يفيد إنهاءها

كتب علاء رضوان الأحد، 06 يونيو 2021 01:00 ص

أصدرت الدائرة المدنية والتجارية - بمحكمة النقض - حكماَ مهماَ بشأن الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار فى تشريعات إيجار الأماكن، قالت فيه أن: "الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار المقصود بها اتجاه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطناً ومحلاً لإقامته المعتادة، وأن الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض لا يفيد إنهاءها حيث أن نية الإقامة أمر يبطنه صاحبه، وخضوعه لسلطة محكمة الموضوع استقلاله عن العنصر المادي، وعلة ذلك المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977".

صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم 7455 لسنة 80 قضائية، من الدائرة المدنية والتجارية برئاسة المستشار حسنى عبد اللطيف، وعضوية المستشارين ربيع محمد عمر، ومحمد شفيع الجرف، ومحمد منشاوى بيومى، ومحمد محمود أبو نمشه، وبحضور رئيس النيابة عبد الجواد طنطاوى، وأمانة سر عاطف أحمد خليل.

الوقائع.. نزاع حول شقة بسبب امتداد عقد الايجار بسبب مبدأ "الإقامة"

 

الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أولاَ ومورث الطاعنات ثانياَ أقاموا على المطعون ضدهما الثانية والثالثة دعوى قضائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الايجار المؤرخ 17 مارس 1988 والتسليم، وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 31 أكتوبر 1960 استأجر المرحوم "على. ن" من المالك السابق "خليل. س" عين النزاع وبوفاته عام 1988 امتد العقد لنجله، وتحرر له العقد المؤرخ 27 مارس 1988 بعد أن تنازل باقى ورثة المستأجر الأصلى له عن حقهم في الامتداد القانوني.

وإذ توفى المذكور في 29 مايو 1997 ومن بعده والدته في عام 2006 فقد أقاموا الدعوى، ثم أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد سماع الشهود تدخلت المطعون ضدها الأولى هجومياَ في الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعنين أولاَ ومورث الطاعنات ثانياَ بتحرير عقد إيجار لها عن عين النزاع امتداداَ لعقد والدها المؤرخ 17 مارس 1988 لإقامتها معه فيه حتى وفاته، فحكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بالطلبات، وفى موضوع التدخل برفضه، ثم استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم، فقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدها الأولى في الامتداد القانوني لعقد الايجار المؤرخ 17 مارس 1988 والتسليم، ثم طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض.

  

مذكرة الطعن تستند على حق الابنة في امتداد عقد الايجار رغم عدم اقامتها مع والدها

 

مذكرة الطعن ذكرت إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها الأولى لم تكن لها إقامة مع والدها بعين النزاع لإقامتها مع والدتها الحاضنة لها منذ طلاق الأخيرة في 1 يوليو 1983، وأنها تخلت عن حقها في الامتداد القانوني عقب لبلوغها الـ 15 سنة من عمرها في 25 أكتوبر 1995 باستمرار إقامتها مع والدتها في مسكن أخر حال حياة والدها وحتى وفاته في 29 مايو 1997، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهرى وقضى بامتداد عقد ايجار عين النزاع المطعون ضدها الأولى فإنه يكون معيباَ بما يستوجب نقضه.  

 

المقصود بالإقامة الجائز لها امتد عقد الايجار

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن المقرر فى قضاء محكمة النقض – أن الـمـقـصود بالإقـامة الـتى يمـتـد بهـا عــقـد الإيـجـار فى مـفـهـوم نـص الـمادة 29 مـن قـانـون إيـجـار الأماكن 49 لسنة 1977 هو التواجد فى عين النزاع الذى تنصرف فيه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطناً له ومحلاً لإقامته المعتادة، حتى لو تخلل ذلك فترات غياب متقاربة أو متباعدة لسبب عارض لا يكشف عن رغبته فى إنهاء الإقامة، فلا يكفى مجرد التواجد بالعين المؤجرة حتى لو استطالت مدته ما لم تنصرف نية صاحبه إلى اتخاذها موطناً لإثبات الإقامة.

ووفقا لـ"المحكمة" -  كما لا يكفى مجرد الغياب لإنهاء الإقامة ما لم تنصرف إرادة صاحبه إلى إحداث هذا الأثر، والنية أمر يبطنه صاحبه ويضمره فى نفسه وتستخلصه محكمة الموضوع من الإمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها، وهى عنصر مستقل بذاته عن العنصر المادى، وهو متغير فقد يترك المقيم عين النزاع لسبب عارض ثم تتغير نيته فى تاريخ لاحق بما ينبئ عن رغبته فى إنهاء الإقامة، كما قد يتواجد الشخص فى العين المؤجرة لسبب عارض تتجه نيته بعد ذلك إلى اتخاذها موطناً له .

 

الأصل فى الصغير أن تحل إرادة نائبه محل إرادته

 

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل فى الصغير أن تحل إرادة نائبه محل إرادته فيكون تحديد إقامته فى فترة الحضانة منوطاً بحاضنه وولى نفسه حتى إذا بلغ عاقلاً سواء بظهور الإمارات المعهودة أو بتجاوز خمس عشرة سنة هجرية، كانت إرادته نفسه هى محل الاعتبار، إذ يصبح من حقه الاستقلال بتحديد محل إقامته ولا ولاية لغيره عليه فى هذا الشأن.

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان الصغير قد أقام مع والـديه فى عـين الـنـزاع ثم تـركها بمناسبة طلاق أمه فى فـتـرة الحـضانة وأقـام معها عُـدَّ ذلـك غــيابـاً عـارضـاً إذ لا يــمـكــن أن يـنـســب إلــيه إرادة إنهــاء الإقــامة حــتى إذا جــــاوز الـخـامـسـة عــشــرة "هجرية"، وأصبح ولى نفسه فإنه يتعين على المحكمة أن تستظهر من ظروف الدعوى وملابساتها ما إذا كان قد رغب فى إنهاء إقامته فى العين التى خرج منها أو أنه لا زال يعتبرها موطنه حيث أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه.

 

المحكمة تنصف الإبنة وتقضى لها بامتداد عقد الايجار

 

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضدها الأولى لم تكن مقيمة مع والدها بعين النزاع وأنها كانت تقيم مع والدتها فى مسكن آخر فى منذ طلاق الأخيرة فى 1/7/1983 وأنها تخلت عن حقها فى الامتداد القانونى لعقد إيجار عين النزاع المستند لإقامتها الحكمية فيها باستمرار إقامتها خارجها مع والدتها بعد بلوغها الخامسة عشرة من عمرها، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهرى وقضى بامتداد عقد إيجار عين النزاع للمطعـون ضـدها الأولى لإقامـتها الحـكـمـية فـيها مع والـدها حـتى وفـاته دون أن يستـظهـر نـيتها فى اتخاذها موطناً لها عقب بلوغها وزوال الولاية على نفسها أو التخلى عنها فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون الذى جره إلى القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه.