اغلق القائمة

الثلاثاء 2024-04-30

القاهره 01:15 م

وزارة التضامن - أرشيفية

الغرامة عقوبة صرف أموال المؤسسة الأهلية فى غير مخصصاتها.. اعرف التفاصيل

كتبت إيمان علي السبت، 12 يونيو 2021 05:00 ص

يستهدف قانون العمل الأهلى، وضع ضوابط لشكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، وهو ما يمثل نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلى فى مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوى لمنظمات المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية فى مختلف المجالات.

وعملت وزارة التضامن، على عقد لقاءات تعريفية لعرض أبرز ملامح ‏اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لعام 2019، وذلك مع رؤساء وممثلى ‏الهيئات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية، و77 مؤسسة من المجتمع الأهلى، و59 منظمة دولية ‏غير حكومية،  كما تم وضع برنامج تدريبى لجميع موظفى الوزارة والمديريات لشرح القانون واللائحة وتدريبهم ‏على التعامل مع المنظومة الإلكترونية‎.

وشملت الحالات التى يطبق عليها غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه فى الحالات التالية:

-من تلقى أو أرسل بصفته رئيسا أو عضوا أو عاملا فى جمعية أو مؤسسة أهلية

أو أى كيان يمارس العمل الأهلى ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أمولًا من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو ارسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤال هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

-مارس نشاطًا بالمخالفة لأحكام البند "3" من المادة "45" من هذا القانون ويتضمن تصرف مجلس إدارة الجمعية فى أموالها، أو تخصيصها فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها.

-كل من استمر فى ممارسة العمل الأهلى دون اتخاذ شكل من الاشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة فى الإخطار

-خالف أحكام البنود "ج,د"من المادة (15) من هذا القانون. وهى تشمل -تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية. وكذلك ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي.

-باشر نشاطًا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.