اغلق القائمة

الإثنين 2024-04-29

القاهره 11:00 ص

كلبش - أرشيفية

اعرف المواد القانونية المطبقة على مستريح المواد الغذائية في الغربية

كتب سليم على الأحد، 09 مايو 2021 01:00 ص

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم توظيف الأموال، وذلك استمراراً لجهودها في كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين - مقيم بمحافظة الغربية) و(4) آخرين، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية)، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح، وتمكن خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية من الشاكين، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السـداد ورفض رد أصــــل المبلغ المالى المسـتولى عليه ، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.