اغلق القائمة

السبت 2024-04-27

القاهره 09:48 ص

مجلس النواب -أرشيفية

القانون الجديد يعاقب المعالج النفسى بالسجن إذا كتب وصفة دوائية أو شخص مرضا

كتب محمود حسين الأربعاء، 05 مايو 2021 06:00 ص

وضع قانون رعاية المريض النفسى، عقوبات ضد المعالج النفسى حال قيامه بتشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، أو حال قيامه بالكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له.

 

وينص قانون رعاية المريض النفسي، في المادة رقم (47 مكررًا 1)، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (35 مكررًا 6).

 

ووفقا للمادة، إذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت المريض".

 

وتنص المادة (35 مكرر 6)، على أن يحظر على المعالج النفسي بأي حال من الأحوال تشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، كما يحظر عليه الكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له.