اغلق القائمة

الأحد 2024-04-28

القاهره 06:17 ص

محكمة النقض - أرشيفية

للموظفين والعمال.. النقض تفسر نص المادة 129 الخاصة بالفصل لارتكاب جريمة.. وتؤكد: عدم جواز الفصل لفقدان الثقة ما لم تثبت الشركة الضرر العائد عليها.. والمحكمة تصدت لتلاعب الشركات والمصانع بـ"قوت العمال"

كتب علاء رضوان الثلاثاء، 04 مايو 2021 11:00 م

أصدرت الدائرة العمالية – بمحكمة النقض – حكماَ قضائياَ فريداَ من نوعه بشأن تفسير نص المادة 129 الخاصة بالفصل لارتكاب جريمة وعدم جواز الفصل لفقدان الثقة ما لم تثبت الشركة الضرر الذي أصابها، الأمر الذي ينهى معه تحكم رجال الأعمال وشركاتهم ومصانعهم في الموظفين والعمال.  

 

وتنص المادة من قانون العمل 12 لسنة 2003: "لصاحب العمل أن ينهى عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرما لإنجاز عمل معين إذا حكم على العامل (نهائيا) (بعقوبة جناية) أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة".

 

فحالات تطبيق تلك المادة:

الحالة الأولى:

ارتكاب العامل جريمة ويتم الحكم فيها بعقوبة جناية وهي السجن أو الحبس سواء كانت الجناية في جريمة مخلة أم غير مخلة.

 

الحالة الثانية:

الحكم على العامل في جنحة بشروط:

 

أ-العقوبة تكون مقيدة للحرية لا الغرامة.

ب-جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

وفي الحالتين يشترط شرط اضافي ألا تأمر المحكمة بوقف التنفيذ، وبعض المحاكم جعلت العفو الرئاسي كالعفو من المحكمة.

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 20828 لسنة 88 قضائية عمال، لصالح المحامى مصطفى زكى، برئاسة المستشار منصور العشرى، وعضوية المستشارين بهاء صالح، ووليد رستم، ووليد عمر، والسيد عامر، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض طارق بهجت، وأمانة سر محمد النقراشى.  

 

 

الوقائع.. عامل يطعن على قرار فصله من الشركة ويطلب التعويض

 

 

في يوم 10 نوفمبر 2018 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الأسكندرية الصادر بتاريخ 12 سبتمبر 2018 في الاستئنافين رقمى 3612، 3752 لسنة 73 قضائية، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاَ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وأودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاَ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على غرفة مشورة.

على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – شركة "............" الدعوى رقم 1246 لسنة 2015 عمال الإسكندرية الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلغاء قرار فصله وعودته للعمل، وما يترتب على ذلك من آثار وصرف كامل أجره عن مدة وقفه عن العمل وما يستجد مع إلزامها أن تؤدى له تعويضاَ مؤقتا يعادل أجره لمدة سنة ومبلغ مليون جنيه، عما أصابه من أضرار مادية وأدبية ومقابل مهلة الإخطار، وقال بياناَ لها إنه كان من العاملين لديها وأوقفته عن العمل لحين الفصل في الجنحة رقم 20196 لسنة 2014 جنح الرمل.  

 

المحكمة تقضى لصالح العامل ببعض الطلبات وترفض أخرى

 

وبعد أن أخلى سبيله استمرت في وقفه عن العمل وعدم صرف مستحقاته بالمخالفة لنص المادة 67 من قانون العمل ثم أنهت خدمته دون مبرر، فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراَ وبعد أن أودع تقريره قضت بإلزام المطعون ضدها أن تؤدى إلى الطاعن أجره الأساسي عن المدة من 26 أكتوبر 2014 حتى 3 يونيو 2015 مخصوماَ منه ما قامت بأدائه له ومبلغ 25504،17 جنيهات مقابل مهلة الإخطار، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، ثم استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية رقم 3612 لسنة 73 قضائية، كما استأنفته المطعون ضدها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 3752 لسنة 73 قضائية، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير لسابقه حكمت بتاريخ 12 سبتمبر 2018 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.  

مذكرة الطعن تستند على 9 أسباب

 

وذكرت مذكرة الطعن – أن الطعن أقيم على تسعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين السادس والسابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيانهما يقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض صرف ملحقات أجره عن مدة الوقف لعدم تحقق سببها رغم أحقيته في أجره عنها كاملاَ لبطلان قرار وقفه عن العمل لعدم عرضه على المحكمة العمالية خلال 3 أيام المنصوص عليها في المادة 67 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فضلاَ عن حبسه خلال مدة الوقف يعتبر قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاَ ولا دخل لإرادته فيه فإنه يكون معيباَ بما يستوجب نقضه.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن هذا النعي في غير محله – ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه لما مفاد الفقرة الثانية من المادة 41 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2003 أنه إذا كان عدم أداء العامل لعمله مرده أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره، والمقرر أيضاَ أن الأجور المتغيرة لا تستحق إلا إذا باشر العامل العمل المقررة له هذه الأجور، وكانت الحوافز والأرباح والبدلات من الأجور المتغيرة التي لا تستحق إلا بتحقق سببها وهو مباشرة العمل.   

النقض تفسر نص المادة 129 الخاصة بالفصل لارتكاب جريمة

لما كان ذلك، وكان عدم أداء المطعون ضده عمله أثناء مدة وقفه عن العمل مرده أسباب قهرية خارجة عن إرادة الشركة الطاعنة هي حبسه على ذمة الجنحة رقم 20169 لسنة 2014 الرمل فإنه لا يستحق إلا نصف أجره الأساسي عن تلك الفترة دون الأجور المتغيرة من حوافز وبدلات وأرباح، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النشر فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح ويضحي النعي عليه بهذين السببين على غير أساس، وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه باقي أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيانه يقول إن الحكم قضى برفض طلب التعويض عن الفصل على سند من أن اسهامه في الجنحة رقم 20199 لسنة 2014 الرمل بارتكاب جريمته من شأنه أن يضر بسمعة الشركة المطعون ضدها ونشاطه وتفقدها الثقة فيه بما يبرر طلبها بفصله رغم أن الجريمة المنسوبة اليه غير ماسة بالشرف والأمانة ولم تقع أثناء العمل ولم يقض بإدانته فيها بحكم نهائي حسبما يقتضيه النص في المادة 129 من قانون العمل رقم 16 لسنة 2003.

 

وبحسب "المحكمة" -  کما لم يترتب عليها ثمة أي ضرر بالمطعون ضدها بما يلتقي معه الخطأ الجسيم المبرر الفعل، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه، أيا كان نوع الضرر، وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 129 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرمة لإنجاز عمل معين إذا حكم على العامل نهائيا بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة " يدل على أن المشرع جعل الحكم على العامل بعقوبة جناية سبب لانتهاء الجناية ولم يجعل الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية غير عقوبة الجناية سبب لانتهاء الخدمة إلا إذا جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن الحكم مشمولا بوقف التنفيذ .   

عدم جواز الفصل لفقدان الثقة ما لم تثبت الشركة الضرر الذي أصابها

هذا ولما كان الفصل لهذا السبب يختلف عن الفصل التأديبي الذي وردت حالاته بالمادة 19 من القانون رقم 12 لسنة 2003 ولا يعتبر تطبيق لنظرية النسخ للإخلال بالالتزام لأنه لا يشترط أن تكون للجريمة التي ارتكبها العامل صلة بعمله أو بصاحب العمل فلا يكون هناك اخلال بالتزام يرتبه العقد وإنما الفصل في هذه الحالة لا يعدو أن يكون إلا ممارسة الحق استثنائي في الإنهاء قرره المشرع لصاحب العمل صيانة لسمعة المنشأة التي قد يسيئ إليها أن يبقى بها عامل ثبت جرمه بحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأداب العامة.  

 

 

 
 

 
 

 
المحامى مصطفى زكى