اغلق القائمة

الإثنين 2024-04-29

القاهره 11:20 ص

مجلس النواب صورة ارشيفية

30 مترا على جانبى النهر..تعرف على المنطقة المحظور فيها البناء بالقانون الجديد

كتبت إيمان علي الأحد، 04 أبريل 2021 04:00 ص

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، الأسبوع الماضى، على مشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة فى مجموعه، وإرجاء أخذ الرأى النهائى عليه إلى جلسة مقبلة.

وأكدت لجنة الزراعة والرى، أن المشروع يأتي فى إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية، من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى.

ويشمل القانون تعريف واضح، للمنطقة المحظورة والتى يحظر فيها البناء وتحدد بمساحة 30 مترا على جانبى النهر، لتكون هى المنطقة التى يحظر فيها إجراء أى أعمال او منشآت وخلافه إلا لأعمال النفع العام بعد موافقة الوزارة، وتحدد بالمنطقة الواقعة خارج خطي التهذيب وحتى مسافة 30 متر عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة، وفى حالة بحيرة ناصر حتى مسافة اثنين كيلومتر من خط كنتور (182,00) وفي حالة منخفضات توشكي حتى مسافة 100 متر من خط كنتور (170,00) وفي حالة مفيض توشكي حتى مسافة 100 متر من خط كنتور(182,00) وفي حالة الحبس بين السد العالي وخزان أسوان حتى مسافة 100 متر خارج خط كنتور (123,00) وفي حالة القناطر الرئيسية علي نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة 100 متر خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة.

 

وأقر القانون فى المادة 126 منه، عقوبة الحبس 6 أشهر وغرامة تصل لـ500 ألف جنيه من أجل حماية نهر النيل، حيث نصت المادة 126 منه على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة ألف  جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يتعدى هذه المنطقة .