اغلق القائمة

الإثنين 2024-05-06

القاهره 04:48 م

مجلس النواب -أرشيفية

تعرف على المستندات المطلوبة من الجمعيات لممارسة أنشطتها بالمناطق الحدودية

كتبت : نورا فخرى السبت، 03 أبريل 2021 04:00 ص

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى والصادرة برقم 104 لسنة 2021، البيانات والمستندات الواجب تقديمها في طلب الجمعيات الأهلية الراغبة في ممارسة أنشطة بالمناطق الحدودية، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء. 
 
وفى هذا الصدد جاءت المادة (28) من اللائحة التنفيذية لتجيز للجمعيات الأهلية ومع عدم الإخلال بالمحظورات المنصوص عليها في المادة ( 15 ) من القانون، التقدم بطلب إلى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى أو أى من الوحدات الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، على النموذج المعد لذلك لممارسة أي أنشطة بالمناطق الحدودية، على أن يستوفي الطلب البيانات والمستندات الآتية :
 
( أ ) النشاط المطلوب ممارسته والمستهدف منه 
( ب ) مدة تنفيذ النشاط . 
( ج ) مقر النشاط . 
( د ) صحيفة الحالة الجنائية للقائمين على تنفيذ النشاط 
( ه ) مصادر وقيمة التمويل المخصص للنشاط . 
( و ) الجهات الشريكة ( إن وجدت ) . 
 
ووفقا للمادة اللائحية، يصدر رئيس الوحدة الترخيص بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنية خلال عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا البيانات والمستندات المشار إليها ويتضمن الترخيص النشاط المصرح به ومدة ممارسة النشاط وقيمة التمويل ومصادره والجهات الشريكة ( إن وجدت ) ستين يوم.