اغلق القائمة

الأحد 2024-04-28

القاهره 04:05 ص

أموال ـ أرشيفية

القبض على "مستريح جديد" متهم بالنصب والاحتيال وتوظيف الأموال بالدقهلية

كتب محمود عبد الراضي الخميس، 11 مارس 2021 12:08 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال مكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مجال مكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، فقد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية) بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منه بقصد توظيفها واستثمارها له بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة وقيام (صاحب مخزن أدوية، مقيم بمحافظة الدقهلية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية من خلال المخزن الخاص به مقابل أرباح بالمخالفة للقانون، وتمكن من خلال ذلك الحصول على مبلغ مالى من الشاكى مقابل حصوله على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السـداد ورفض رد أصل المبلغ المالى المسـتولى عليه، كما تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم .

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي "كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الاستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى".