اغلق القائمة

الإثنين 2024-04-29

القاهره 07:51 م

نقل بضائع -أرشيفية

ما هى ضوابط مزاولة نشاط النقل البرى للبضائع بالشاحنات بالقانون الجديد؟

كتب ـ هشام عبد الجليل السبت، 06 فبراير 2021 06:00 ص

تضمن القانون رقم 73 لسنة 2019 بشأن إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، آلية الترخيص والتشغيل لمزاولة أنشطة النقل للعاملين فى هذا المجال، وكذلك تكاليف الترخيصات اللازمة لبدء العمل، كما تضمن عقوبات صارمة تجاه أى مخالفة مرتبكة من جانب العاملين فى المجال حفاظاً على المنظومة.

 

وفيما يلى نستعرض اشتراطات مزاولة نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للبضائع بالشاحنات وفقا للقانون:

 

- لا تجوز مزاولة نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للبضائع بالشاحنات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

- يجوز للجهاز تفويض المحافظين فى منح هذا الترخيص للشاحنات ذات الوزن القائم أقل من 8 أطنان.

 

الجدير بالذكر أن القانون، وحد آلية تنظم خدمات النقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، فى جهة واحدة، بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، والثانى رقم 439 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى (الذى اقتصر دوره على النقل البرى الداخلى بالقاهرة الكبرى)، وتُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى"، ليكون كيانا موحدا للإشراف على خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، وفيما يلى نستعرض الحالات التى ينتج عنها إلغاء تراخيص المركبات تلقائيا.