اغلق القائمة

الإثنين 2024-04-29

القاهره 04:13 م

الجلسة العامة بمجلس النواب

تعرف على اختصاصات الجمعية العمومية للغرف الصناعية بقانون اتحاد الصناعات

كتب ـ هشام عبد الجليل السبت، 20 فبراير 2021 06:00 ص

تضمن القانون 70 لسنة 2019 بشأن تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، غرفة لكل جمعية عمومية، تتكون من المنشآت الصناعية المقيدة فى الجدول العام للغرفة، ويكون لكل منشأة من هذه المنشآت ممثل واحد فى اجتماعات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية، وفيما يلى نستعرض اختصاصات الجمعية العمومية.

 

تختص الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بالنظر في:

- حل مجلس إدارة الغرفة.

- عزل أى من أعضائه.

- شطب عضوية أى من أعضاء الجمعية العمومية.

- التوصية بإلغاء الغرفة.

- الموافقة على الاندماج فى غرفة أخرى.

 

وغير ذلك من الموضوعات المهمة أو العاجلة التى تدخل فى اختصاص الجمعية العمومية العادية.

 

وفى حالة حل مجلس إدارة الغرفة، يصدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد قرارًا بتعيين لجنة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة من غير أعضاء مجلس الإدارة المنحل، تتكون من رئيس وأربعة أعضاء لإدارة الغرفة بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر، وتتولى هذه اللجنة الاختصاصات المخولة لمجلس إدارة الغرفة، وتدعو اللجنة قبل انتهاء مدة عملها بشهرين على الأقل الجمعية العمومية للغرفة لانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة المنحل، وبشرط ألا تقل المدة المتبقية بعد انقضاء مدة الستة أشهر المذكورة عن سنة وإلا أجريت الانتخابات مع انتخابات الدورية الانتخابية لباقى الغرف.

 

وتعرض اللجنة على الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها تقريرًا مفصلاً عن حالة الغرفة، وما قامت به من أعمال خلال فترة إدارتها المؤقتة.