اغلق القائمة

السبت 2024-04-27

القاهره 10:43 ص

حملات أمنية ـ أرشيفية

تفاصيل مصرع لص بسبب ماس كهربائي في البحيرة

كتب محمود عبد الراضي السبت، 13 فبراير 2021 09:11 م

لقي لص مصرعه بسبب ماس كهربائي في البحيرة ، حيث تبلغ لمركز رشيد بأمن البحيرة بالعثور على جثة مسجل جنائي بدائرة المركز.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام باشراف اللواظ علاء الدين سليم وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط ادارة البحث الجنائي  بأمن البحيرة الى انه اثناء قيام المتوفى وبصحبته  3 (عاطل وسائق وعامل ) لهم معلومات جنائية بالشروع فـي سرقة محول كهربائي خاص بإحدى المزارع السمكية بدائرة مركز إدكو و أثناء قيامهم بقص الكابلات الخاصة بالمحول فوجئوا بحدوث شرز كهربائي شديد أدي لتناثر الأجزاء الداخلية له وحال ذلك تعرض المتوفي لصعق كهربائي أدي لسقوطه مغشياً عليه فقاموا  بإصطحاب المتوفي من محل الواقعة بقصد إسعافه إلا أنه حال إكتشافهم وفاته تخلوا عنه بمكان العثور خشية ضبطهم ولاذوا بالهرب.

عقب تقنين الاجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم – بمواجهتهم إعترفوا بالجريمة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.