اغلق القائمة

الإثنين 2024-05-06

القاهره 10:11 ص

الجلسة العامة بمجلس النواب أرشيفية

تعرف على ضوابط إنشاء صندوق التأمينات وموارده فى القانون الجديد

كتب ـ هشام عبد الجليل الجمعة، 03 ديسمبر 2021 10:00 ص

تضمن القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إنشاء صندوق للتأمينات المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون، ويخصص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها حساب خاص فى هذا الصندوق، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط بالتفصيل.

ووفقا للقانون

تتكون أموال كل حساب من الحسابات المشار إليها بالمادة السابقة من الموارد الآتية:

-الاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، سواء الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه.

-الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم.

-المبالغ الإضافية المستحقة.

-المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة للدولة وفقا لأحكام هذا القانون.

-حصيلة استثمار أموال الحساب.

-حصيلة المقابل النقدى للخدمات المقررة بموجب هذا القانون.

-حصيلة الغرامات المقضى بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.

-الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.

-الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.

ويتولى مجلس الإدارة تحديد ما يخصص لكل حساب من حصيلة الموارد المنصوص عليها فى البنود أرقام (6، 7، 8، 9) من هذه المادة.