اغلق القائمة

الإثنين 2024-04-29

القاهره 06:42 م

ضبط متهم

"بيضربنى".. اعترافات المتهم بقتل ابنه بالمحلة

كتب محمود عبد الراضي الأحد، 19 ديسمبر 2021 02:50 ص

اعترف مواطن بقتل ابنه في المحلة بطعنه بسكين أودت بحياته بسبب الخلافات المتكررة دائما بينهما، ورغبة المجني عليه في بيع المنزل الذي يقيم به والده.

وأضاف الأب في اعترافاته أن ابنه دائم التعدي عليه بالضرب، فضلًا عنه سبه وسوء معاملته.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية من إحدى المستشفيات بدائرة القسم بإستقبالها (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"  مقيم بدائرة المركز) متوفى إثر إصابته جروح طعنية بالصدر.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفـى ووالده لخلافات أسرية "رغبة المتوفـى فـى بيع المنزل محل إقامتهما وإعتراض والده" قام على إثرها والده بالتعدى عليه بسلاح أبيض (سكين) فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.