اغلق القائمة

الإثنين 2024-04-29

القاهره 06:50 ص

مجلس النواب

تعرف على ضوابط توفير العملات الأجنبية لسداد التمويل والتسهيلات الائتمانية

كتب ـ هشام عبد الجليل الأحد، 07 نوفمبر 2021 12:00 م

تضمن القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عدد من الضوابط بشأن سداد التمويل والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها البنوك أو الأشخاص الاعتبارية العامة من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية، وفيما يلى نستعرض التفاصيل.
 
ووفقا للقانون:
 
للبنك المركزى أن يتعهد بتوفير العملات الأجنبية لسداد التمويل والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها البنوك أو الأشخاص الاعتبارية العامة من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية، وذلك طبقاً للشروط والقواعد التي يقرها مجلس الإدارة.
 
للبنك المركزى فى سبيل مباشرة اختصاصاته فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لصالح أي من الجهات الآتية:
 
البنوك.
 
البنوك المركزية والحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والأجنبية.
 
البنوك الأجنبية .
 
الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة.
 
الشركات المرخص لها بالعمل في مجال نظم وخدمات الدفع .
 
الجهات التي يساهم فيها البنك المركزي.
 
ويحظر على البنك المركزي فتح حسابات لأي جهات أو أشخاص آخرين فيما عدا العاملين لديه الحاليين والسابقين.
 
 
كما يجوز للبنك المركزى فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لدى أي من :
 
البنوك .
 
البنوك المركزية والبنوك الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات الإيداع وأمناء الحفظ .
 
وذلك كله طبقاً للقواعد والشروط التي يحددها مجلس الإدارة.