اغلق القائمة

الإثنين 2024-04-29

القاهره 03:42 ص

مجلس النواب والبنك المركزى

تعرف على آلية تشكيل صندوق تمويل البنوك المتعثرة وفقا للقانون

كتب أمين صالح الخميس، 11 نوفمبر 2021 03:00 ص

ذكر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020، أن صندوق التمويل الخاص بإجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة يتم إنشاؤه بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى، كما حدد عددا من الاختصاصات الخاصة به وله ميزانية مستقلة ويضم فى عضويته جميع البنوك.

 

ونصت المادة رقم 169 من القانون على أنه ينشأ بقرار من مجلس الإدارة صندوق التمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، ويتبع البنك المركزى، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك . ويكون له مجلس إدارة يصدر بتشكیله قرار من مجلس الإدارة، ويكون مقره محافظة القاهرة، وجعل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير .

 

وتتكون موارد الصندوق من مساهمات البنوك وعائد استثمار أمواله وغيرها من مصادر التمويل ، ويكون المستهدف تكوينه كحصيلة للصندوق مبلغ يقابل نسبة نصف في المائة من قيمة ودائع البنوك ، على أن يتم تكوين كامل المبلغ المستهدف خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك كله طبقا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

 

ويحدد مجلس الإدارة قواعد تحميل المساهمات السنوية للبنوك، لحين الوصول للمبلغ المستهدف ، بمراعاة الآتي:

(أ) حصة كل بنك في إجمالى ودائع الجهاز المصرفى .

 

(ب) حجم مخاطر كل بنك .

 

(جـ) قوة وسلامة المركز المالي للبنك .

 

(د) مدى احتمالية اتخاذ أي من إجراءات التسوية في شأن كل بنك .

 

(هـ) درجة تعقد هيكل المساهمات بين البنك وشركاته التابعة .

 

(و) مدى تأثير البنك في النظام المصرفي .

 

(ز) نسبة إجمالى الالتزامات لدى كل بنك إلى إجمالي الالتزامات بالجهاز المصرفي .

 

ويحظر استخدام موارد الصندوق في تمويل إجراءات تسوية أي من البنوك المتعثرة إلا بعد تحمل المساهمين ، وحاملي أدوات الدين الداخلة في القاعدة الرأسمالية ، والدائنين طبقاً للضوابط المقررة في المادة (163) من هذا القانون ، بقيمة الخسائر .

 

وفى حالة عدم كفاية موارد الصندوق لتغطية التمويل اللازم لإتمام عملية التسوية ، يجوز للبنك المركزى طلب مساهمات إضافية من البنوك لا يتجاوز قيمتها مبلغ المساهمة السنوي لكل بنك وعلى أن يتم تسويتها لاحقاً .

ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من مجلس الإدارة، ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية لأخرى .