اغلق القائمة

السبت 2024-04-27

القاهره 04:54 م

محكمة - أرشيفية

خلى بالك لو هتجامل قريبك.. عقوبة الشهادة الزور واليمين الكاذبة تصل للإعدام

كتب علاء رضوان السبت، 30 أكتوبر 2021 03:30 ص

الشهادة الزور واليمين الكاذبة هي إحدى الجرائم التي عاقب عليها قانون العقوبات المصري، وهي تعمّد الحنث باليمين أو تزوير تأكيد لقول الحقيقة، سواء كانت مكتوبة أو منطوقة، بشأن مسألة أساسية لإجراء قضائي ما، وتعتبر شهادة الزور جريمة خطيرة لإمكانية استخدامها فى اغتصاب سلطة المحاكم، الأمر الذي يسبب إخفاق العدالة.

هذا وقد يجامل بعض الأشخاص أصدقاءهم أو أقاربهم المتورطين فى بعض الجرائم، ويقومون بالشهادة الزور ليجعلوهم يفلتون من العقاب، خاصة فيما يخص قضايا الأسرة، وربما يكون شاهد الزور لا تربطه بالمتهم وأهله سوى الشهادة مقابل المال.

الشهادة الزور من أجل المال أو المجاملات

الشهادة الزور جريمة، فكل شخص حاول أن يساعد صديقًا أو قريبًا بأن يشهد معه فى قضية هو لا يعلم مضمونها ولا يعلم أطراف النزاع فيها، وقام بالشهادة لصالح أحد الأطراف فى القضية وحصل مقابل هذه الشهادة على أموال فهذه شهادة زور وتمثل جريمة طبقا للمادة 294 من قانون العقوبات.

وعن عقوبة الشهادة الزور، واليمين الكاذبة وكيف يضع من يقوم بهذه الفعلة نفسه تحت طائلة القانون، حدد الباب السادس من قانون العقوبات عددا من المواد التى تعاقب على شهادة الزور واليمين الكاذبة، وذلك بدءًا من المواد 294 وحتى المادة 301، وتصل هذه العقوبة للإعدام حال إذا ترتب على الشهادة الزور الحكم على متهم بالإعدام وتم تنفيذ هذه العقوبة.

- المادة 294 نصت على أن كل من شهد زورا لمتهم فى جناية أو عليه يعاقب بالحبس.

- كما نصت المادة 295، على أنه "إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورًا بالسجن المشدد، أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هى الإعدام، ونفذت عليه، يحكم بالإعدام أيضًا على من شهد عليه زورًا".

- أما من شهد زورًا على متهم بجنحة أو مخالفة، أو شهد له زورًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وفقا للمادة 296.  

- ونصت المادة 297 على أنه كل من شهد زورًا فى دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.  

 

الشهادة الزور فى الدعوى الجنائية

- أما شهادة الزور فى الدعوى الجنائية فنصت المادة 298 على: "إذا قبل من شهد زورًا فى دعوى جنائية، أو مدنية، عطية أو وعدًا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطى أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة".

وإذا كان الشاهد طبيبًا أو جراحًا وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء الشهادة زورًا بشأن حمل، أو مرض، أو عاهة، أو وفاة، أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء، أو توصية، أو وساطة، يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة أو فى باب شهادة الزور أيهما أشد.

ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضًا، أما الإكراه على الشهادة فنصت المادة 300 على أنه: "من أكره شاهدًا على عدم أداء الشهادة، أو على الشهادة زورًا، يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة فى المواد السابقة، وكذلك من ألزم باليمين أو ردت عليه فى مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، وقد يحكم بالغرامة أيضا".

 

ونتناول مواد القانون في الجريمة كالتالي:

صدر القانون عدداً من المواد عن ماهية جريمة الشهادة الزور واليمين الكاذبة فنص علي: -

المادة 294:

كل من شهد زوراً لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس.

المادة 295:

ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.

المادة 296:

كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

المادة 297:

كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

المادة 298:

إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.

إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابله وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.

المادة 299:

يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمداً بأي طريقة كانت.

المادة 300:

من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.

المادة 301:

من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.